١\- مع عدم الاخلال باحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك – في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة – فسخ العقد خلال الايام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج او لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام انه لم يستخدم منتج موفر الخدمة او لم يستفد من خدمته او لم يحصل على منفعة من اي منهما،وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد الا اذا اتفق اطراف العقد على غير ذلك. ٢\- لا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب الفقرة (١) من هذه المادة في الحالات الاتية: ا – اذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك او وفقا لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب او غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها. ب\- اذا كان محل العقد اشرطة فيديو او اسطوانات او اقراصا مدمجة او برامج معلوماتية جرى استخدامها. ج\- اذا كان العقد يتناول شراء صحف او مجلات او منشورات او كتب. د – اذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك. ه\- اذا كان العقد يتناول تقديم خدمات ايواء او نقل او اطعام. و – اذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الانترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون اتمام التحميل او غير المطابقة لما اتفق عليه. ز – الحالات الاخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات او الخدمات.