المادة الثالثة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
1- يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بامر ملكي بناء على ترشيح الوزير. 2 - يقوم المحافظ بما ياتي : ا - تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يفوض في ذلك من يراه. ب - تنفيذ قرارات مجلس الادارة، وهو المسؤول مباشرة امام هذا المجلس. ج - ادارة مصالح المؤسسة والاشراف على موظفيها، ومباشرة اعمالها الادارية والمالية التي تدخل في اختصاصه، والتاكد من حسن سير اعمالها. 3 - للمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه او لموظفين اخرين في المؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: