المادة الثالثة عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بامر ملكي بناء على ترشيح الوزير. 2 - يقوم المحافظ بما ياتي : ا - تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يفوض في ذلك من يراه. ب - تنفيذ قرارات مجلس الادارة، وهو المسؤول مباشرة امام هذا المجلس. ج - ادارة مصالح المؤسسة والاشراف على موظفيها، ومباشرة اعمالها الادارية والمالية التي تدخل في اختصاصه، والتاكد من حسن سير اعمالها. 3 - للمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه او لموظفين اخرين في المؤسسة.