المادة الثالثة عشرة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهرا متصلة او متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على الا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا خلال كل اربعة وعشرين شهرا متصلة تبدا من تاريخ اول صرف يتم خلال هذه المدة.