المادة الثالثة عشرة من نظام البيانات التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البيانات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البيانات التجارية؟
يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: