المادة الثالثة عشرة
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تنشا – بقرار من الوزير – المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على ارض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لاحد عليها حق اختصاص او حجز او امتياز. وفي حالة وجود اي من ذلك، تعدل خارطة المنتزه المقترح، او يختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن محقه؛ وذلك وفقا لما تبينة اللوائح. ٢\- للجهة المختصة – وفق ضوابط تحددها اللوائح – استثمار المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمار فيها.