المادة الثالثة عشرة من نظام البريد
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البريد؟
لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها باعلى من قيمتها الاسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: