المادة الثالثة عشرة
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمقدم الخدمة فرض اجر على (المرسل او المرسل اليه) ولا تحصيله من اي منهما، لقاء ارسال المواد البريدية، او تسلمها، ما عدا الاجور التي اعتمدتها الهيئة.