المادة الثالثة عشرة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس في هذا النظام ما يؤثر على الحقوق المقررة للمملكة كدولة ساحلية وفقا للاعراف الدولية وغيرها من قواعد القانون الدولي الاخرى، وما تقضي به الانظمة الداخلية السارية في المملكة.