ليس في هذا النظام ما يؤثر على الحقوق المقررة للمملكة كدولة ساحلية وفقا للاعراف الدولية وغيرها من قواعد القانون الدولي الاخرى، وما تقضي به الانظمة الداخلية السارية في المملكة.