يترتب على تظهير مستند الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر اليه. ويترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال ملكية البضاعة الى المظهر اليه. فاذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص اخر فان ملكية البضاعة تنتقل الى من ظهر اليه ايصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر اليه ايصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن ، او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي الت اليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.