المادة 13 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 13 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 13 من نظام الأوراق التجارية؟
يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: