المادة الثالثة عشرة
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثالثة عشرة: ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز او التنازل عن اتفاقية واعمال الامتياز الى الغير، ان يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز او الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز واعمال الامتياز الى الغير او ان يسحب موافقته بعد منحها؛ الا في الحالات الاتية: ١\- اذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز. ٢\- اذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شان التنازل عن اتفاقية واعمال الامتياز. ٣\- اذا كان المتنازل له غير مستوف للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار اصحاب الامتيازات. ٤\- اذا لم يوافق المتنازل له – كتابة\- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها. ٥\- اذا لم يسدد صاحب الامتياز اي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز. ٦\- اي حالة اخرى تحددها اللائحة.