المادة الثالثة عشرة
من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١. يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة. ٢. يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام.