المادة الثالثة عشرة من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإقامة المميزة؟
١. يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة. ٢. يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: