١\- دون الاخلال باحكام الانظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم الى المحكمة بطلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية في اي من الحالات الاتية: ا\- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب\- اذا كان متعثرا. ج\- اذا كان مفلسا. ٢\- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية اذا كان سبق له الخضوع الى هذا الاجراء او الى اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة لطلب افتتاح الاجراء.