المادة الثالثة عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له في مجال البث او اعادة البث ان يزود الهيئة \-في حال طلبها\- باي محتوى اعلامي لم يعرض بعد؛ من اجل الحصول على موافقتها قبل بثه او عند اعادة بثه، وتحدد اللائحة الاجراءات والشروط المتعلقة بذلك.