المادة الثالثة عشرة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأعلاف؟
تحظر اضافة اي دواء او اضافة علفية لتنشيط عملية الهضم او التمثيل الغذائي والنمو للاعلاف، الا في المنشات المرخص لها حسب ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: