المادة الثالثة عشرة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير السماح بعبور اسلحة الصيد واسلحة الحماية الشخصية للاراضي السعودية، بما يتفق مع الانظمة والاعراف الدولية المعمول بها وانظمة الدولة المتجه اليها، وفي ضوء الاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .