المادة الثالثة عشرة من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الاستثمار؟
لا تخل احكام النظام باي من التزامات المملكة بموجب اي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفا فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: