المادة الثالثة عشرة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الواردة في النظام الا للشخص ذي الصفة الاعتبارية. 2. لا يجوز لاي شخص القيام باي عملية استطلاع او كشف او استغلال قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، ويستثنى من ذلك ما ياتي: ا\- الهيئة، ويجوز لها \-بعد اشعار الوزارة\- القيام بنفسها او بوساطة غيرها بجميع المهمات والاعمال الواردة في تنظيمها. ب\- الجهات الرسمية ذات العلاقة والجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث الوطنية، ويجوز لها \-بعد موافقة الوزارة\- اجراء ابحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع او بالكشف، على الا تستخدم تلك الابحاث لاغراض تجارية الا بموافقة الوزارة. ويجب ان تزود الوزارة بنسخة من نتائج الابحاث العلمية.