المادة الثالثة عشرة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام يتولى النظر في مخالفات احكام النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ا، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام؛ لجنة (او اكثر) تكون بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، تتكون من (ثلاثة) اعضاء، ويحدد قرار تكوينها من يتولى رئاستها، على ان يكون من المتخصصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية على الاقل، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تزيد على (100.000) مئة الف ريال، او بالغاء الترخيص او التصريح. وتحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة واجراءاتها، ومكافات اعضائها. 2- للجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفقا لاحكام النظام ما ياتي: ا- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة المكتسب الصفة القطعية. ب- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة. ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. ويجوز لصاحب الشان التظلم من القرارات الصادرة في حقه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.