المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال المدنية؟
يتم القيد في السجل المدني المركزي على اساس تخصيص حيز مستقل لكل اسرة سعودية، اما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب اسبقية التبليغ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: