المادة الثالثة عشرة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لصحة عقد الزواج ما ياتي: ١\- تعيين الزوجين. ٢\- رضا الزوجين. ٣\- الايجاب من الولي. ٤\- شهادة شاهدين. ٥\- الا تكون المراة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.