المادة الثالثة عشرة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالانظمة والاوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالاتي: الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات او تنفيذ بعض اعمالها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. التعاقد مع اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية خاصة لاجراء المسوح واعداد الاحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.