المادة الثالثة عشرة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق اطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الاحداث بقرار اتهام دون حاجة الى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.