المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية؟
تتولى النيابة العامة طبقا لنظامها ولائحته.
آخر تحديث: