المادة الثالثة عشرة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للاغراض المدنية والتجارية بما يخالف النظام او اللائحة او احكام وشروط الترخيص، فللهيئة ايقاف تشغيل الاجهزة المستخدمة في المخالفة او سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الحاجة.