يجوز ان يعين على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة او وظائف المستخدمين ، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والاوقاف ان يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.