المادة الثالثة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار؟
1- تبلغ الجهة الحكومية المستاجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد او عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، او باي وسيلة اخرى، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز للجهة الحكومية المستاجرة فسخ العقد او انهاؤه واخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد-وفقا لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الاتية: ا- اذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الانشاء. ب- اذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار. ج- الغاء الجهة الحكومية المستاجرة. د- القوة القاهرة او الظروف الطارئة. ه- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر. و- اي حالة اخرى يحددها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: