المادة الثالثة عشرة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تبلغ الجهة الحكومية المستاجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد او عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، او باي وسيلة اخرى، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز للجهة الحكومية المستاجرة فسخ العقد او انهاؤه واخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد-وفقا لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الاتية: ا- اذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الانشاء. ب- اذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار. ج- الغاء الجهة الحكومية المستاجرة. د- القوة القاهرة او الظروف الطارئة. ه- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر. و- اي حالة اخرى يحددها المجلس.