المادة الثالثة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة؟
تخصص الوزارة - بالتنسيق مع الاجهزة المختصة والجهات ذات العلاقة - مواقع الاراضي المناسبة لاقامة المدافن الصحية ، وفقا للانظمة المعمول بها ، والضوابط العلمية والفنية الخاصة بانشاء المدافن الصحية ، التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: