المادة الثالثة عشرة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – تكون بقرار من الوزير لجان في الامانات والبلديات – بحسب الحال – للنظر في الاتي: ا – التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، او ايقافه، او عدم تجديده، او تعديله، او الغائه. ب – التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما. ج – الشكاوى الناشئة من اضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. ٢ – تحدد اللائحة عدد اعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والاعضاء الاحتياطيين، وكيفية اصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، واجراءات عمل اللجان، ومكافات اعضائها. ٣ – يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها.