المادة الثالثة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
١ – تكون بقرار من الوزير لجان في الامانات والبلديات – بحسب الحال – للنظر في الاتي: ا – التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، او ايقافه، او عدم تجديده، او تعديله، او الغائه. ب – التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما. ج – الشكاوى الناشئة من اضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. ٢ – تحدد اللائحة عدد اعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والاعضاء الاحتياطيين، وكيفية اصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، واجراءات عمل اللجان، ومكافات اعضائها. ٣ – يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: