المادة الثالثة عشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المتعاقد -في عقود التوريد- ان يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوما من نهاية العقد يتضمن ما يثبت ان المنتجات وطنية -وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة- وتراجع الجهة الحكومية خلال (10) ايام عمل من استلام التقرير حصة المنتجات الوطنية الفعلية، وذلك بناء على الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافقة على التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المدة عدت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه المتعاقد. على الجهة الحكومية تزويد الهيئة بنسخة من التقرير النهائي المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك من خلال رفعه على البوابة.