المادة الثالثة عشرة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثالثة عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد مجلس الهيئة المقصود بالاعمال النظيرة في المواد السابقة، ويعد الاشتغال باعمال القضاء، او تدريس مواد الشريعة او الانظمة في احدى الكليات؛ اشتغالا باعمال نظيرة، وتعد كل من: ا - شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الادارة العامة معادلة للاشتغال باعمال نظيرة مدة اربع سنوات. ب - شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال باعمال نظيرة مدة ست سنوات.