يحدد مجلس الهيئة المقصود بالاعمال النظيرة في المواد السابقة، ويعد الاشتغال باعمال القضاء، او تدريس مواد الشريعة او الانظمة في احدى الكليات؛ اشتغالا باعمال نظيرة، وتعد كل من: ا - شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الادارة العامة معادلة للاشتغال باعمال نظيرة مدة اربع سنوات. ب - شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال باعمال نظيرة مدة ست سنوات.