المادة الثالثة عشرة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الثالثة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للشركة او المؤسسة المتعاقد معها على الاعلان التنازل عن العقد او اي جزء منه لاي طرف اخر الا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص انهاء العقد.