المادة (13)
من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (13) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف احكام هذا القانون (النظام) او لائحته التنفيذية.