المادة الثالثة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثالثة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
يحق لصاحب المشروع الصناعي او ورثته او المتصرف فيه ان يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل وذلك وفقا للاوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: