المادة الثالثة عشرة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثالثة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لصاحب المشروع الصناعي او ورثته او المتصرف فيه ان يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل وذلك وفقا للاوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية .