المادة الثالثة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الوكالة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي ويحدد المجلس مكافاته، وعند تعدد مراجعي الحسابات، فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الوكالة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات للمجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: