المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.