المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟
تكون ادارات حقوق الانسان واقسامها في الوزارات او المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: