المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية؟
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: