المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.