المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، لاتخاذ ما يلزم نظاما في شانه، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: