المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟
1 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في اي مكان اخر في المملكة بناء على طلب رئيسه. 2 - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك ، او متى طلب نصف اعضاء المجلس على الاقل عقد اجتماع ، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال . 3 - ينعقد الاجتماع بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ، او من ينيبه، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة : تم تعديل الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438ه ، وذلك: باحلال عبارة "او نائبه" محل عبارة "او من ينيبه" الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: