1 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في اي مكان اخر في المملكة بناء على طلب رئيسه. 2 - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك ، او متى طلب نصف اعضاء المجلس على الاقل عقد اجتماع ، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال . 3 - ينعقد الاجتماع بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ، او من ينيبه، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة : تم تعديل الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438ه ، وذلك: باحلال عبارة "او نائبه" محل عبارة "او من ينيبه" الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة .