المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "تسجل العقارات بجميع انواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه او المنتفع به، والاغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال اي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة او منطقة اقتصادية خاصة. ويحق للهيئة استحداث اي تنظيم او خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسبا لكل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بادارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت اشرافها". تسجل العقارات بجميع انواعها داخل المدن الاقتصادية في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه او المنتفع به، والاغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال اي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة اقتصادية. ويحق للهيئة استحداث اي تنظيم او خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسبا لكل مدينة، ولها في ذلك تفويض الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض - بادارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات؛ وذلك تحت اشرافها.