المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الصحة العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الصحة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الصحة العامة؟
تعامل الهيئة، من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: