المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المحافظ الى المجلس خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.