يرفع المحافظ الى المجلس خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.