المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.