المادة الثالثة عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يرفع النادي الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: