المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.