المادة الثالثة عشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالمراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: