المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.