المادة الثالثة عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؟
ترفع المدينة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: